LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
القوانين والأنظمة 1 دقيقة قراءة 17 مشاهدة

زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص الى 6 آلاف درهم في الإمارات

زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص الى 6 آلاف درهم في الإمارات

الموارد البشرية والتوطين": زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى 6 آلاف درهم شهريا اعتبارا من 1 يناير 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهريا وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2026 ، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المشار اليه لتعديل رواتبهم وفقا للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.

وينطبق  الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتبارا من 1 يناير 2026.

و أكد سعادة خليل الخوري ، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين  أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي انتهجت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب والتي بدأت بمبلغ 4 آلاف درهم شهريا ومن ثم 5 الاف درهم وصولا الى 6 الاف درهم اعتبارا من العام 2026 وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وفقا لطبيعة الوظيفة ، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب.

ودعا سعادته المنشآت الى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل ،حيث سيكون الحد الأدنى لرواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص  6 الاف درهم  بحلول الموعد المشار اليه.

وقال انه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب اعتبارا من 1 يوليو 2026 حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدل رواتبهم من ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت 

المشمولة بسياسات وقرارات التوطين ، فضلا عن وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة وذلك الى حين تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.

واشاد بوفاء منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها حيال مستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها وذلك في ضوء الدعم الذي يقدمه لها برنامج " نافس"  لتحقيق المطلوب منها لا سيما عبر منصته  الألكترونية التي تزخر بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى المنشآت الى جانب الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين.

التعليقات

أضف تعليقك

سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره

لا توجد تعليقات

كن أول من يعلق على هذا المقال

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت