ملخص
المادة (117)
نص القانون
يجب عند وقوع نزاع بين صاحب العمل أو ممثله وبين جميع عماله أو فريق منهم، اتباع الإجراءات الآتية:
1 – أن يتقدم العمال بطلب كتابي إلى صاحب العمل لتسوية النزاع، وإرسال نسخة منه إلى الجهة المختصة.
2 – قيام صاحب العمل بالرد كتابة على طلب العمال خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، على أن يتم إرسال نسخة من رده إلى الجهة المختصة.
3 – إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب، جاز للطرفين أو لأحدهما، أو من يمثلهما أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات التسوية الودية.