🇴🇲
ملخص
المادة (124)
نص القانون
تطبق لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل لجنة التحكيم في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
ويصدر الحكم مسببا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.