🇴🇲
ملخص
المادة (125)
نص القانون
يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم.