🇴🇲
ملخص
المادة (119)
نص القانون
يتعين على اللجنة حل النزاع وديا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية وديا وجب على اللجنة إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان، وفي حالة تعذر تسوية النزاع وديا على اللجنة أن تقدم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تعذر التسوية الودية تقريرا للجهة المختصة يتضمن ملخصا للنزاع، وما تم قبوله، أو رفضه من الطرفين، أو أحدهما، وأسباب الرفض.