🇴🇲
ملخص
المادة (128)
نص القانون
يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.