🇧🇭
ملخص
المادة (125)
نص القانون
تسري على الدعاوى العمالية المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية أحكام شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (125)
تسري على الدعاوى العمالية المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية أحكام شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية