🇴🇲
ملخص
المادة (129)
نص القانون
يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (3) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، وتبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال.
ويجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون.