🇴🇲
ملخص
المادة (130)
نص القانون
يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.
المادة (130)
يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية