🇧🇭
ملخص
المادة (157)
نص القانون
إذا نشأ نزاع مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية.
المادة (157)
إذا نشأ نزاع مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية