🇧🇭
ملخص
المادة (158)
نص القانون
- أ. إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع القائم كلياً أو جزئياً خلال ستين يوماً من تاريخ طلب أحد الطرفين تسوية النزاع عن طريق المفاوضة الجماعية، جاز لأي منهما أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على مجلس تسوية المنازعات الجماعية الذي يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من الوزير.
- ب. إذا تعذر حسم النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه على مجلس تسوية المنازعات الجماعية جاز لأي من طرفي النزاع أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.