ملخص
المادة (159)
نص القانون
إذا كان طلب عرض النزاع على هيئة التحكيم مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه أو ممن يمثله.
وإذا كان هذا الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية المعنية بعد موافقة مجلس إداراتها، فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب تقديم الطلب من أغلبية عمال المنشأة أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع، بحسب الأحوال.
ويجب على الوزارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسلم طلبه، على أن تقوم بإحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.