🇧🇭
ملخص
المادة (165)
نص القانون
تسري على الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم القواعد المتعلقة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، كما تسري بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيهم الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيهم المنصوص عليها في تلك القوانين.