🇴🇲
ملخص
المادة (23)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها. كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه