🇪🇬
ملخص
مادة (295)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (236 ، 237 ، 239) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (169 ، 170 ، 172 ، 238 ، 240 ، 241/فقرة ثالثة) من هذا القانون .