🇪🇬
ملخص
مادة (294)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 / فقرة ثانية ، 152 ، 198) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .