🇪🇬
ملخص
مادة (293)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (70 ، 71 ، 72 ، 74) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .