🇪🇬
ملخص
مادة (281)
نص القانون
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4 ، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .