🇰🇼
الكويت
● مفتوح
متى يحق لي الحصول على إجازة مرضية في الكويت؟
213 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
مرضت واحتجت للراحة لكن الشركة ترفض إعطائي إجازة مرضية. ما حقوقي؟
#إجازة مرضية
#الكويت
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
الإجازة المرضية حق مكفول بقانون العمل الكويتي:
**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر
**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض
**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها
**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر
**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض
**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها
**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
+1
منذ شهر
عبدالله سعود