🇰🇼
الكويت
● مفتوح
هل يحق لي تذكرة سفر سنوية في الكويت؟
281 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أعمل في شركة منذ سنتين ولم أحصل على تذكرة سفر. هل هذا حقي؟
#تذكرة السفر
#الكويت
#حقوق العامل
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
التذكرة السنوية في الكويت تعتمد على العقد:
**ما ينص عليه القانون:**
- قانون العمل الكويتي لا يُلزم بتذكرة سنوية
- لكنه يُلزم بـ **تذكرة العودة النهائية** عند انتهاء الخدمة
**التذكرة السنوية:**
- تعتمد على ما هو مكتوب في عقدك
- إذا نص العقد عليها، فهي حق مكتسب
- إذا لم ينص، فهي ميزة إضافية (غير إلزامية)
**ما يجب فعله:**
1. راجع عقدك للتحقق من وجود بند التذاكر
2. إذا وُجد ولم يُنفذ، طالب بحقك كتابياً
**تذكرة نهاية الخدمة (إلزامية):**
- يلتزم صاحب العمل بتكاليف عودتك لبلدك
- تُصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية
- إذا رفض، قدم شكوى لهيئة القوى العاملة
**نصيحة:**
عند توقيع أي عقد جديد، تأكد من وجود بند التذكرة السنوية.
**ما ينص عليه القانون:**
- قانون العمل الكويتي لا يُلزم بتذكرة سنوية
- لكنه يُلزم بـ **تذكرة العودة النهائية** عند انتهاء الخدمة
**التذكرة السنوية:**
- تعتمد على ما هو مكتوب في عقدك
- إذا نص العقد عليها، فهي حق مكتسب
- إذا لم ينص، فهي ميزة إضافية (غير إلزامية)
**ما يجب فعله:**
1. راجع عقدك للتحقق من وجود بند التذاكر
2. إذا وُجد ولم يُنفذ، طالب بحقك كتابياً
**تذكرة نهاية الخدمة (إلزامية):**
- يلتزم صاحب العمل بتكاليف عودتك لبلدك
- تُصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية
- إذا رفض، قدم شكوى لهيئة القوى العاملة
**نصيحة:**
عند توقيع أي عقد جديد، تأكد من وجود بند التذكرة السنوية.
+1
منذ شهرين
سارة حسن