LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇰🇼
الكويت ● مفتوح

هل يحق لي تذكرة سفر سنوية في الكويت؟

281 مشاهدة 1 إجابة منذ شهرين
جميع الأسئلة
أعمل في شركة منذ سنتين ولم أحصل على تذكرة سفر. هل هذا حقي؟
#تذكرة السفر #الكويت #حقوق العامل

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
التذكرة السنوية في الكويت تعتمد على العقد:

**ما ينص عليه القانون:**
- قانون العمل الكويتي لا يُلزم بتذكرة سنوية
- لكنه يُلزم بـ **تذكرة العودة النهائية** عند انتهاء الخدمة

**التذكرة السنوية:**
- تعتمد على ما هو مكتوب في عقدك
- إذا نص العقد عليها، فهي حق مكتسب
- إذا لم ينص، فهي ميزة إضافية (غير إلزامية)

**ما يجب فعله:**
1. راجع عقدك للتحقق من وجود بند التذاكر
2. إذا وُجد ولم يُنفذ، طالب بحقك كتابياً

**تذكرة نهاية الخدمة (إلزامية):**
- يلتزم صاحب العمل بتكاليف عودتك لبلدك
- تُصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية
- إذا رفض، قدم شكوى لهيئة القوى العاملة

**نصيحة:**
عند توقيع أي عقد جديد، تأكد من وجود بند التذكرة السنوية.
+1
منذ شهرين سارة حسن

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت