🇰🇼
الكويت
● مفتوح
متى يحق لي الحصول على إجازة مرضية في الكويت؟
385 مشاهدة
1 إجابة
منذ أسبوع
مرضت واحتجت للراحة لكن الشركة ترفض إعطائي إجازة مرضية. ما حقوقي؟
#إجازة مرضية
#الكويت
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
الإجازة المرضية حق مكفول بقانون العمل الكويتي:
**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر
**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض
**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها
**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر
**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض
**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها
**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
+1
منذ أسبوع
عبدالله سعود