LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇰🇼
الكويت ● مفتوح

متى يحق لي الحصول على إجازة مرضية في الكويت؟

521 مشاهدة 1 إجابة منذ 3 أشهر
جميع الأسئلة
مرضت واحتجت للراحة لكن الشركة ترفض إعطائي إجازة مرضية. ما حقوقي؟
#إجازة مرضية #الكويت #حقوق العمال

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
الإجازة المرضية حق مكفول بقانون العمل الكويتي:

**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر

**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض

**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها

**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
+1
منذ 3 أشهر عبدالله سعود

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت