تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇰🇼
الكويت ● مفتوح

متى يحق لي الحصول على إجازة مرضية في الكويت؟

385 مشاهدة 1 إجابة منذ أسبوع
جميع الأسئلة
مرضت واحتجت للراحة لكن الشركة ترفض إعطائي إجازة مرضية. ما حقوقي؟
#إجازة مرضية #الكويت #حقوق العمال

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
الإجازة المرضية حق مكفول بقانون العمل الكويتي:

**مدة الإجازة المرضية:**
- 15 يوماً بأجر كامل
- 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر
- 10 أيام بنصف الأجر
- 10 أيام بربع الأجر
- 30 يوماً بدون أجر

**الشروط:**
1. تقديم تقرير طبي معتمد
2. إبلاغ صاحب العمل فوراً بالمرض

**إذا رفضت الشركة:**
- قدم التقرير الطبي كتابياً واحتفظ بنسخة
- إذا استمر الرفض، تقدم بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية
- الشركة مخالفة للقانون ويمكن تغريمها

**ملاحظة مهمة:**
لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل إجازاته المرضية.
+1
منذ أسبوع عبدالله سعود

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية