المملكة
العربية السعودية
يعتمد نظام
العمل السعودي على مبدأ "التدرج" في مدة الإجازة بناءً على سنوات الخدمة.
المدة: 21 يوماً كحد
أدنى، وتُزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة لدى
صاحب العمل.
نص القانون: المادة
(109) من نظام العمل.
"يستحق
العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة
لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة،
وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً."
الإمارات العربية المتحدة
يتميز القانون
الإماراتي بالوضوح التام في احتساب الإجازة حتى للموظفين الجدد الذين لم يكملوا
عامهم الأول.
المدة: 30 يوماً سنوياً.
وإذا كانت الخدمة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، يستحق يومين عن كل شهر.
نص القانون: المادة
(29) من قانون تنظيم علاقات العمل (مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021).
"يستحق
العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: أ- ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات
خدمته... ب- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة."
دولة قطر
قانون العمل
القطري يربط أيضاً مدة الإجازة بفترة الخدمة لضمان استقرار الموظف.
المدة: 3 أسابيع
(21 يوماً) لمن أمضى خدمة أقل من 5 سنوات، و 4 أسابيع (28 يوماً) لمن زادت
خدمته عن ذلك.
نص القانون: المادة
(79) من قانون العمل.
"يستحق
العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة إجازة سنوية بأجر كامل... لا تقل
عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي
تبلغ خدمته خمس سنوات فأكثر."
دولة الكويت
يمنح القانون
الكويتي إجازة سخية تبدأ من 30 يوماً منذ السنة الأولى.
المدة: 30 يوم
عمل مدفوعة الأجر.
نص القانون: المادة
(70) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
"للعامل
الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل
إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل."
مملكة البحرين
البحرين تساوي
بين جميع العمال في استحقاق مدة الإجازة منذ البداية.
المدة: 30 يوماً سنوياً
(بمعدل 2.5 يوم عن كل شهر خدمة).
نص القانون: المادة
(58) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
"يستحق
العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل
عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر."
سلطنة عمان
في التحديثات
الأخيرة لقانون العمل العماني، تم تثبيت حق الإجازة كحق أساسي شامل.
المدة: 30 يوماً بأجر
شامل.
نص القانون: المادة
(61) من قانون العمل العماني (مرسوم سلطاني 53/2023).
"للعامل
الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويتمتع العامل بالإجازة
حسب مقتضيات مصلحة العمل."
جمهورية مصر العربية
القانون المصري
يراعي السن وعدد سنوات الخدمة بشكل لافت.
المدة: 21 يوماً،
تُزاد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن
الخمسين.
نص القانون: المادة
(47) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
"تكون
مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تُزاد إلى
ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات... وتكون الإجازة لمدة ثلاثين
يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين."
المملكة الأردنية الهاشمية
يضع القانون
الأردني حداً أدنى للإجازة يرتفع مع زيادة سنوات الخبرة.
المدة: 14 يوماً سنوياً،
وتُزاد إلى 21 يوماً بعد مضي 5 سنوات في الخدمة.
نص القانون: المادة
(61) من قانون العمل الأردني.
"لكل
عامل الحق في إجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة... وتكون
مدة الإجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه
خمس سنوات متصلة."
ملاحظات هامة
للموظف:
الأجر المقدم: في
معظم هذه الدول، يحق للعامل تقاضي أجر الإجازة "مقداً" قبل بدئها.
ترحيل الإجازة: يجوز
عادةً ترحيل الإجازة للعام التالي بالاتفاق، ولكن لا يجوز التنازل عنها مقابل بدل
نقدي أثناء سريان العقد إلا في حالات محددة قانوناً.
سنة الاستحقاق: الإجازة حق عن "سنة العمل"، أي أنك تبدأ في تجميع رصيدك منذ اليوم الأول.