إذا كنت تعمل
في القطاع الخاص، فإليك أبرز الحقوق التي يضمنها لك القانون:
1.
الأجر والمستحقات المالية
·
الحد الأدنى للأجور: لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد
الأدنى للأجور المقرر قانونًا في القطاع الأهلي.
·
موعد الصرف: يجب صرف الأجر في موعده المتفق عليه،
وبما لا يتجاوز نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري.
·
تذكرة العودة: يحق للعامل الوافد تذكرة عودة إلى
بلده عند انتهاء عقد العمل، ما لم يلتحق بعمل آخر.
2.
ساعات العمل والراحة
·
ساعات العمل: الحد الأقصى هو 8 ساعات
يومياً (48 ساعة أسبوعياً)، وتنخفض في شهر رمضان المبارك إلى 36 ساعة
أسبوعياً.
·
فترات الراحة: لا يجوز العمل لأكثر من 5 ساعات
متواصلة دون استراحة (لا تقل عن ساعة).
·
الراحة الأسبوعية: يحق للعامل يوم راحة أسبوعي مأجور
(عادة يوم الجمعة).
3.
الإجازات السنوية والمرضية
·
الإجازة السنوية: يستحق العامل إجازة سنوية مدتها 30 يومًا مدفوعة الأجر بعد إتمام 9
أشهر من الخدمة.
·
الإجازة المرضية: في حال المرض (بشرط تقديم تقرير طبي
معتمد)، يحق لك إجازة:
o
15 يوماً بأجر كامل.
o
10 أيام بـ 75% من الأجر.
o
10 أيام بـ 50% من الأجر.
o
إلى جانب مدد أخرى بأجر أقل أو بدون أجر حسب
الحالة.
4.
مكافأة نهاية الخدمة
تعتبر
من أهم الحقوق المالية، وتُحسب بناءً على مدة الخدمة:
·
إذا كانت مدة الخدمة أقل من 5 سنوات: يحق لك أجر 15 يوماً عن
كل سنة.
·
إذا زادت عن 5 سنوات: يحق لك أجر شهر كامل عن
كل سنة تالية، بحد أقصى هو أجر 18 شهراً.
5.
حماية المرأة العاملة
·
إجازة الأمومة: يحق للمرأة إجازة وضع مدتها 70 يوماً مدفوعة
الأجر.
·
ساعات الرضاعة: يحق لها ساعتان يومياً للرضاعة أثناء
العمل.
·
مساواة الأجر: يحظر التمييز في الأجر بين الرجل
والمرأة إذا كان العمل متماثلاً.
6.
الصحة والسلامة المهنية
يلتزم
صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، وتأمين الرعاية الطبية اللازمة للعمال، وحمايتهم
من أخطار المهنة وإصابات العمل.
ملاحظة هامة: ينصح
دائماً بالاحتفاظ بنسخة من عقد العمل المصدق، فهو المرجع الأول لحفظ حقوقك أمام
الجهات الرسمية.
تنبيه: قد تختلف بعض التفاصيل حسب نوع العقد
وطبيعة العمل والقرارات الوزارية السارية، ويُنصح دائمًا بالرجوع إلى النص
القانوني أو الجهات المختصة.