LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
القوانين والأنظمة 1 دقيقة قراءة 15 مشاهدة

رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات في السعودية

رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويقضي القرار الأول رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19/01/2026م، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ 5,500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد وتطبيق القرار.

 ونصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19/01/2026م ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل المهن المستهدفة: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.

 وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت الوزارة أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاء استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق، مشيرةً إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.

 ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

التعليقات

أضف تعليقك

سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره

لا توجد تعليقات

كن أول من يعلق على هذا المقال

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت