LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬

مصر

Egypt

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 3 مايو 2025

16

قانون

25

تصنيف

15

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

21 يوم، 30 يوم (بعد 10 سنوات)

يوم إجازة

90

يوم تجربة

2-3 أشهر

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 6,000 جنيه مصري

قوانين مصر

الكتاب الثالث - الأجور
16 مادة
الباب الأول - الأجور 16 مادة
مادة (101)

يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وعضوية كل من : 

الوزير المختص ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون المالية ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون الصناعة ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه . 

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه . 

رئيس المجلس القومي للمرأة ، أو من ينيبه . 

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه . 

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو من ينيبه . 

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية . 

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا . 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . 

مادة (102)

يختص المجلس المشار إليه في المادة (101) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتي : 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج . 

2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون . 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة . 

4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية . 

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (103)

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، كل فيما يخصها . 

مادة (105)

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

مادة (106)

مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .

مادة (107)

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

مادة (108)

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو في حساب العامل البنكي ، مع مراعاة الأحكام التالية : 

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر . 

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين ، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل ، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به . 

3- في غير ما ذكر في البندين (1 ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك . 

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات . 

وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني . 

مادة (109)

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .

مادة (110)

يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعي ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

مادة (111)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

مادة (112)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدمات من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .

مادة (113)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا . 

مادة (114)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة . 

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . 

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون . 

مادة (115)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ، أو في كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . 

مادة (116)

مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا . 

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذميه .

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت