LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇶🇦

قطر

Qatar

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

7

قانون

16

تصنيف

8

عطلة 2026

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

21 يوم (السنة الأولى)، 30 يوم (بعدها)

يوم إجازة

180

يوم تجربة

1-2 شهر

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 1,000 ريال قطري

قوانين قطر

المنازعات الجماعية مسح الفلتر
الباب الرابع عشر - المنازعات الجماعية
7 مادة
المادة 128

منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وجميع عماله أو بعضهم أو بين مجموعة من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو بعضهم يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين

المادة 129

إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما، فإذا وجدت في المنشأة "لجنة مشتركة" وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته.
وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع وجب اتباع الخطوات التالية:
1- يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في ذات الوقت نسخة من الشكوى أو الطلب إلى الإدارة.
2- يرد صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال أسبوع من تاريخ تسلمه الشكوى أو الطلب. ويرسل في ذات الوقت نسخة من رده إلى الإدارة.
3- إذا لم يؤد رد صاحب العمل إلى تسوية النزاع وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.

المادة 130

إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رد صاحب العمل على العمال، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه.
وتشكل لجنة التوفيق من:
1- رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير.
2- عضو يختاره صاحب العمل.
3- عضو يمثل العمال يجري اختياره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (125) من هذا القانون.
وللجنة أن تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع، وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها.
ويكون هذا القرار ملزماً لكل من طرفي النزاع، إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه، فإذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابة بهذا الشأن يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين.

المادة 131

تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.
2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.
3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر

المادة 132

تفصل لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بصفة نهائية وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل أداء عملها الاطلاع على الأوراق والمستندات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

المادة 133

لا يجوز لصاحب العمل أن يُغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال أو يوقف العمل أو يرفض الاستمرار في استخدام أي عامل بسبب أي نزاع قبل البت في هذا النزاع بمعرفة لجنة التوفيق أو التحكيم فيه

المادة 134

يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمل لجنتي التوفيق والتحكيم.

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت