ملخص
المادة (164)
نص القانون
تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فصلت هيئة التحكيم في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فصلت فيه بمقتضى الشريعة الإسلامية، وإلا فصلت فيه بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويصدر الحكم مسبباً بأغلبية آراء أعضاء الهيئة، فإذا تساوت الأصوات يُرَجَّحُ الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب هذه المحكمة.
وتعلن هيئة التحكيم طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وترسل هيئة التحكيم ملف النزاع، بعد إعلان الطرفين على الوجه المبين في الفقرة السابقة، إلى الوزارة لحفظه لديها، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.
ويجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالتمييز في حكم هيئة التحكيم طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.