LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲
سلطنة عمان ● مفتوح

ماذا يحدث عند انتهاء عقدي في عُمان ولم يتم تجديده؟

163 مشاهدة 1 إجابة منذ شهرين
جميع الأسئلة
عقدي ينتهي بعد شهرين والشركة لم تخبرني بموقفها. ما هي حقوقي؟
#انتهاء العقد #تجديد العقد #عُمان

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
حسب قانون العمل العُماني:

**الإشعار بعدم التجديد:**
يجب على صاحب العمل إشعارك قبل 30 يوماً على الأقل بعدم رغبته في تجديد العقد.

**إذا لم يُخطرك:**
- إذا استمرت علاقة العمل بعد انتهاء العقد، يُعتبر العقد مُجدداً
- يتحول لعقد غير محدد المدة أو يُجدد بنفس الشروط

**حقوقك عند انتهاء العقد:**

1. **مكافأة نهاية الخدمة:**
- 15 يوماً عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى
- شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك

2. **رصيد الإجازات:**
- بدل نقدي عن الإجازات غير المستخدمة

3. **شهادة الخبرة:**
- يلتزم صاحب العمل بإصدارها مجاناً

4. **تذكرة العودة:**
- على نفقة صاحب العمل

**نصيحتي:**
تواصل مع الموارد البشرية كتابياً لمعرفة موقفهم قبل انتهاء العقد.
+19

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت