🇴🇲
سلطنة عمان
● مفتوح
ماذا يحدث عند انتهاء عقدي في عُمان ولم يتم تجديده؟
163 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
عقدي ينتهي بعد شهرين والشركة لم تخبرني بموقفها. ما هي حقوقي؟
#انتهاء العقد
#تجديد العقد
#عُمان
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
حسب قانون العمل العُماني:
**الإشعار بعدم التجديد:**
يجب على صاحب العمل إشعارك قبل 30 يوماً على الأقل بعدم رغبته في تجديد العقد.
**إذا لم يُخطرك:**
- إذا استمرت علاقة العمل بعد انتهاء العقد، يُعتبر العقد مُجدداً
- يتحول لعقد غير محدد المدة أو يُجدد بنفس الشروط
**حقوقك عند انتهاء العقد:**
1. **مكافأة نهاية الخدمة:**
- 15 يوماً عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى
- شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك
2. **رصيد الإجازات:**
- بدل نقدي عن الإجازات غير المستخدمة
3. **شهادة الخبرة:**
- يلتزم صاحب العمل بإصدارها مجاناً
4. **تذكرة العودة:**
- على نفقة صاحب العمل
**نصيحتي:**
تواصل مع الموارد البشرية كتابياً لمعرفة موقفهم قبل انتهاء العقد.
**الإشعار بعدم التجديد:**
يجب على صاحب العمل إشعارك قبل 30 يوماً على الأقل بعدم رغبته في تجديد العقد.
**إذا لم يُخطرك:**
- إذا استمرت علاقة العمل بعد انتهاء العقد، يُعتبر العقد مُجدداً
- يتحول لعقد غير محدد المدة أو يُجدد بنفس الشروط
**حقوقك عند انتهاء العقد:**
1. **مكافأة نهاية الخدمة:**
- 15 يوماً عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى
- شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك
2. **رصيد الإجازات:**
- بدل نقدي عن الإجازات غير المستخدمة
3. **شهادة الخبرة:**
- يلتزم صاحب العمل بإصدارها مجاناً
4. **تذكرة العودة:**
- على نفقة صاحب العمل
**نصيحتي:**
تواصل مع الموارد البشرية كتابياً لمعرفة موقفهم قبل انتهاء العقد.
+19
منذ شهرين
فريق العمل
فريق العمل