LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲
سلطنة عمان ● مفتوح

هل التأمين الصحي إلزامي على صاحب العمل في عُمان؟

291 مشاهدة 1 إجابة منذ شهرين
جميع الأسئلة
الشركة التي أعمل بها لا توفر تأميناً صحياً. هل هذا مخالف للقانون العُماني؟
#التأمين الصحي #عُمان #حقوق العمال

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
نعم، التأمين الصحي إلزامي في سلطنة عُمان!

**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.

**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ

**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**

1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة

**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
+11
منذ شهر ياسر محمود

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت