🇴🇲
سلطنة عمان
● مفتوح
هل التأمين الصحي إلزامي على صاحب العمل في عُمان؟
291 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
الشركة التي أعمل بها لا توفر تأميناً صحياً. هل هذا مخالف للقانون العُماني؟
#التأمين الصحي
#عُمان
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
نعم، التأمين الصحي إلزامي في سلطنة عُمان!
**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة
**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة
**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
+11
منذ شهر
ياسر محمود