🇴🇲
سلطنة عمان
● مفتوح
هل التأمين الصحي إلزامي في عُمان على صاحب العمل؟
95 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
نعم! التأمين الصحي إلزامي في عُمان.
**ما يلزم به القانون:**
صدر قرار وزاري يُلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات الطبية
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. **طالب كتابياً:**
- أرسل طلباً رسمياً للموارد البشرية
- احتفظ بنسخة من الطلب
2. **تقديم شكوى:**
- توجه لوزارة العمل
- يمكن تغريم الشركة المخالفة
3. **المطالبة بالتكاليف:**
- يحق لك مطالبة الشركة بتكاليف العلاج مباشرة
- احتفظ بجميع الفواتير والوصفات
**ملاحظة:**
التأمين يسري من تاريخ بداية العمل - إذا تأخر، طالب بأثر رجعي.
**ما يلزم به القانون:**
صدر قرار وزاري يُلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات الطبية
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. **طالب كتابياً:**
- أرسل طلباً رسمياً للموارد البشرية
- احتفظ بنسخة من الطلب
2. **تقديم شكوى:**
- توجه لوزارة العمل
- يمكن تغريم الشركة المخالفة
3. **المطالبة بالتكاليف:**
- يحق لك مطالبة الشركة بتكاليف العلاج مباشرة
- احتفظ بجميع الفواتير والوصفات
**ملاحظة:**
التأمين يسري من تاريخ بداية العمل - إذا تأخر، طالب بأثر رجعي.
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل