LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲
سلطنة عمان ● مفتوح

هل التأمين الصحي إلزامي في عُمان على صاحب العمل؟

95 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
شركتي لا توفر تأميناً صحياً. هل هذا مخالف للقانون؟
#التأمين الصحي #حقوق العامل #عُمان

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
نعم! التأمين الصحي إلزامي في عُمان.

**ما يلزم به القانون:**
صدر قرار وزاري يُلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.

**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات الطبية
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ

**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**

1. **طالب كتابياً:**
- أرسل طلباً رسمياً للموارد البشرية
- احتفظ بنسخة من الطلب

2. **تقديم شكوى:**
- توجه لوزارة العمل
- يمكن تغريم الشركة المخالفة

3. **المطالبة بالتكاليف:**
- يحق لك مطالبة الشركة بتكاليف العلاج مباشرة
- احتفظ بجميع الفواتير والوصفات

**ملاحظة:**
التأمين يسري من تاريخ بداية العمل - إذا تأخر، طالب بأثر رجعي.
+1

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت