تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲
سلطنة عمان ● مفتوح

هل التأمين الصحي إلزامي على صاحب العمل في عُمان؟

448 مشاهدة 1 إجابة منذ 3 أسابيع
جميع الأسئلة
الشركة التي أعمل بها لا توفر تأميناً صحياً. هل هذا مخالف للقانون العُماني؟
#التأمين الصحي #عُمان #حقوق العمال

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
نعم، التأمين الصحي إلزامي في سلطنة عُمان!

**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.

**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ

**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**

1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة

**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
+14
منذ 3 أسابيع ياسر محمود

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية