🇴🇲
سلطنة عمان
● مفتوح
هل التأمين الصحي إلزامي على صاحب العمل في عُمان؟
448 مشاهدة
1 إجابة
منذ 3 أسابيع
الشركة التي أعمل بها لا توفر تأميناً صحياً. هل هذا مخالف للقانون العُماني؟
#التأمين الصحي
#عُمان
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
نعم، التأمين الصحي إلزامي في سلطنة عُمان!
**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة
**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
**القانون:**
صدر قرار وزاري يلزم جميع أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال.
**ما يجب أن يشمله التأمين:**
- العلاج في المستشفيات والعيادات
- الأدوية والفحوصات
- العمليات الجراحية الضرورية
- حالات الطوارئ
**إذا لم توفر الشركة تأميناً:**
1. تقدم بشكوى لوزارة العمل
2. يمكن تغريم الشركة
3. يحق لك المطالبة بتكاليف العلاج من الشركة مباشرة
**نصيحة:**
اطلب من الشركة كتابياً توفير التأمين الصحي، واحتفظ بنسخة من الطلب.
+14
منذ 3 أسابيع
ياسر محمود