LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
حقوق وواجبات 1 دقيقة قراءة 23 مشاهدة

دليل الإجازات في بيئة العمل الكويتية

دليل الإجازات في بيئة العمل الكويتية

يعتبر تنظيم الإجازات أحد الركائز الأساسية في قانون العمل الكويتي، حيث يهدف إلى خلق توازن بين استمرارية الإنتاجية وحق الموظف في الراحة والوفاء بالتزاماته الشخصية والاجتماعية

فهم هذه الأنواع يضمن للعامل حماية حقوقه، ويجنب صاحب العمل الوقوع في المخالفات القانونية.

أولاً: الإجازات المرتبطة بالظروف الشخصية والطارئة

·         الإجازة الطارئة: يُمنح الموظف 4 أيام سنوياً لمواجهة أي ظرف مفاجئ أو وفاة قريب من الدرجة الأولى.

·         إجازة التعزية: مخصص لها 4 أيام براتب كامل عند وفاة الأب، الأم، الزوجة، أو الأبناء، بشرط تقديم شهادة الوفاة.

·         إجازة العدة: للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة مدتها 4 أشهر و10 أيام براتب كامل تبدأ من تاريخ الوفاة.

·         الإجازة الخاصة (بدون راتب): يمكن للموظف طلب إجازة غير مدفوعة لمدة 15 يوماً (متصلة أو منفصلة) بشرط استنفاد رصيد إجازاته الدورية أولاً.

ثانياً: الإجازات الصحية والرعاية الطبية

·         الإجازة المرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة علاجية لا تزيد عن 60 يوماً في السنة، بشرط ألا تتجاوز مدة المرة الواحدة أسبوعاً، ويجب اعتمادها من الجهات الطبية الرسمية.

·         مرافقة مريض: في حال تطلب الأمر سفر الموظف لمرافقة مريض للخارج بموافقة وزارة الصحة، يمنح إجازة غير مدفوعة الأجر تحدد مدتها بناءً على تقارير الوزارة.

ثالثاً: حقوق الأمومة والطفولة

·         إجازة الوضع: تمنح الموظفة شهرين براتب كامل عند الولادة.

·         إجازة الأمومة: تلي إجازة الوضع، ومدتها شهر براتب كامل و3 أشهر بنصف راتب، ويمكن للموظفة قطعها والعودة للعمل قبل انتهائها.

·         رعاية الطفل: للأم الحق في إجازة غير مدفوعة لرعاية طفلها (حتى سن 18 عاماً)، وتمنح لـ 3 مرات طوال مدة الخدمة، بمدة سنتين في كل مرة.

رابعاً: الإجازات الدورية والدينية والدراسية

·         الإجازة الدورية: هي الإجازة السنوية المعتادة، ويشترط استحقاقها مرور 6 أشهر على التعيين، ولا يجوز أن تتجاوز 90 يوماً في السنة الواحدة.

·         إجازة الحج: تمنح لمرة واحدة فقط طوال مسيرة الموظف المهنية، ومدتها 30 يوماً براتب كامل، ولا تُخصم من الرصيد الدوري.

·         الإجازة الدراسية: تتطلب خدمة لا تقل عن 4 سنوات وتقدير امتياز، وتتراوح مدتها (حتى 4 سنوات) براتب كامل أو نصف راتب أو بدون راتب حسب اللوائح ولجنة الابتعاث.

خامساً: الإجازات المرتبطة بالتمثيل الخارجي والتفرغ

·         إجازة التفرغ: تمنح براتب كامل لمزاولة أنشطة رياضية أو أدبية، وتحدد مدتها حسب نوع النشاط.

·         مرافقة الزوج/الزوجة للخارج: يحق للموظف (أو الموظفة) مرافقة الشريك في البعثات العلمية أو المهمات الرسمية بالخارج، وهي إجازة غير مدفوعة الأجر تنتهي بانتهاء مهمة الشريك.

سادساً: العطلات الرسمية في الدولة

تعتبر هذه الأيام إجازات مدفوعة الأجر لكافة العاملين، ويجب مراعاة المصدر الرسمي أولا، وأبرزها:

·         الأعياد الوطنية: 25، 26 فبراير

·         الأعياد الدينية: عيد الفطر وعيد الأضحى (من 3 إلى 5 أيام).

·         رأس السنة الهجرية.

 

إن التزام المنشآت بتطبيق هذه اللوائح لا يرفع فقط من معنويات الموظفين، بل يعزز من سيادة القانون في سوق العمل الكويتي.

التعليقات

أضف تعليقك

سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره

لا توجد تعليقات

كن أول من يعلق على هذا المقال

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت