فهم هذه الأنواع يضمن للعامل حماية حقوقه، ويجنب صاحب العمل الوقوع في المخالفات القانونية.
أولاً: الإجازات المرتبطة بالظروف الشخصية والطارئة
·
الإجازة الطارئة: يُمنح الموظف 4 أيام سنوياً لمواجهة أي ظرف مفاجئ أو
وفاة قريب من الدرجة الأولى.
·
إجازة التعزية: مخصص لها 4 أيام براتب كامل عند وفاة الأب،
الأم، الزوجة، أو الأبناء، بشرط تقديم شهادة الوفاة.
·
إجازة العدة: للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها
الحق في إجازة مدتها 4 أشهر و10 أيام براتب كامل تبدأ من تاريخ الوفاة.
·
الإجازة الخاصة (بدون راتب): يمكن للموظف طلب إجازة غير مدفوعة
لمدة 15 يوماً (متصلة أو منفصلة) بشرط استنفاد رصيد
إجازاته الدورية أولاً.
ثانياً: الإجازات الصحية والرعاية الطبية
·
الإجازة المرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة علاجية
لا تزيد عن 60 يوماً في السنة، بشرط ألا تتجاوز مدة المرة
الواحدة أسبوعاً، ويجب اعتمادها من الجهات الطبية الرسمية.
·
مرافقة مريض: في حال تطلب الأمر سفر الموظف
لمرافقة مريض للخارج بموافقة وزارة الصحة، يمنح إجازة غير مدفوعة الأجر تحدد مدتها
بناءً على تقارير الوزارة.
ثالثاً: حقوق الأمومة والطفولة
·
إجازة الوضع: تمنح الموظفة شهرين براتب كامل عند
الولادة.
·
إجازة الأمومة: تلي إجازة الوضع، ومدتها شهر براتب
كامل و3 أشهر بنصف راتب، ويمكن للموظفة قطعها والعودة للعمل قبل انتهائها.
·
رعاية الطفل: للأم الحق في إجازة غير مدفوعة
لرعاية طفلها (حتى سن 18 عاماً)، وتمنح لـ 3 مرات طوال مدة الخدمة، بمدة سنتين في
كل مرة.
رابعاً: الإجازات الدورية والدينية والدراسية
·
الإجازة الدورية: هي الإجازة السنوية المعتادة، ويشترط
استحقاقها مرور 6 أشهر على التعيين، ولا يجوز أن تتجاوز 90 يوماً في السنة الواحدة.
·
إجازة الحج: تمنح لمرة واحدة فقط طوال مسيرة
الموظف المهنية، ومدتها 30 يوماً براتب كامل، ولا تُخصم من الرصيد الدوري.
·
الإجازة الدراسية: تتطلب خدمة لا تقل عن 4 سنوات وتقدير
امتياز، وتتراوح مدتها (حتى 4 سنوات) براتب كامل أو نصف راتب أو بدون راتب حسب
اللوائح ولجنة الابتعاث.
خامساً: الإجازات المرتبطة بالتمثيل الخارجي والتفرغ
·
إجازة التفرغ: تمنح براتب كامل لمزاولة أنشطة
رياضية أو أدبية، وتحدد مدتها حسب نوع النشاط.
·
مرافقة الزوج/الزوجة للخارج: يحق للموظف (أو الموظفة) مرافقة
الشريك في البعثات العلمية أو المهمات الرسمية بالخارج، وهي إجازة غير مدفوعة
الأجر تنتهي بانتهاء مهمة الشريك.
سادساً: العطلات الرسمية في الدولة
تعتبر هذه
الأيام إجازات مدفوعة الأجر لكافة العاملين، ويجب مراعاة المصدر الرسمي أولا،
وأبرزها:
·
الأعياد الوطنية: 25، 26 فبراير
·
الأعياد الدينية: عيد الفطر وعيد الأضحى (من 3 إلى 5
أيام).
·
رأس السنة الهجرية.
إن التزام
المنشآت بتطبيق هذه اللوائح لا يرفع فقط من معنويات الموظفين، بل يعزز من سيادة
القانون في سوق العمل الكويتي.