1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يُقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
2. تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
3. يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع وفقاً لأحكام هذا البند حكماً انتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة المشار إليه في هذا البند.
4. على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
5. يجوز للوزارة خلال سريان النزاع إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة (2) شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.
7. على المحكمة الابتدائية المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
8. لا تُقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة دون مراعاة أو إتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.
9. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
الإمارات العربية المتحدة
UAE
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
180
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين الإمارات العربية المتحدة
منازعات العمل الفردية - النزاعات
1 مادة
المادة (54)
المادة (54)
الإعفاء من الرسوم القضائية - النزاعات
1 مادة
المادة (55)
المادة (55)
1. تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم.
2. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير العدل- تعديل القيمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك.
منازعات العمل الجماعية - النزاعات
1 مادة
المادة (56)
المادة (56)
1. إذا تنازع صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم، وتعذرت التسوية الودية، على صاحب العمل أو العمال التقدم بشكوى إلى الوزارة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للوزير فرض إجراءات أو تدابير إدارية على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الجماعي القائم إلى حدوث ما يضر بالمصلحة العامة.
3. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- إنشاء لجنة أو أكثر تسمى (لجنة منازعات العمل الجماعية)، للنظر في منازعات العمل الجماعية التي يتعذر على الوزارة تسويتها وديًّا، ويحدد القرار الصادر تشكيلها ومهامها ونظام عملها وآلية إصدار قراراتها وتنفيذها، وغيرها من الأحكام المتعلقة بحسن سير العمل أمام اللجنة.
العقوبات - النزاعات
1 مادة
المادة (58)
المادة (58)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.