1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
أ. ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.
ب. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
ج. إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.
2. يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.
4. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.
5. للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
6. يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية.
7. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونًا أو اتفاقًا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءًا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.
8. لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
10. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها.
الإمارات العربية المتحدة
UAE
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
180
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين الإمارات العربية المتحدة
الإجازة السنوية - الإجازات
1 مادة
المادة (29)
المادة (29)
إجازة الوضع - الإجازات
1 مادة
المادة (30)
المادة (30)
1. تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يومًا وفق ما يأتي:
أ. (45) خمسة وأربعين يومًا الأولى بأجر كامل.
ب. (15) خمسة عشر يومًا التي تليها بنصف أجر.
2. للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يومًا متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة، إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواءً ولد الجنين ميتًا أو ولد حيًّا ثم مات.
4. للعاملة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (30) ثلاثين يومًا بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يومًا دون أجر.
5. على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارًا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرةً على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية.
6. لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
7. إذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، جاز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
8. لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة.
9. تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يوميًا لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.
الإجازة المرضية - الإجازات
1 مادة
المادة (31)
المادة (31)
1. على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرًا طبيًّا عن حالته صادرًا عن الجهة الطبية.
2. لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
3. للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يومًا متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
أ. (15) خمسة عشر يومًا الأولى بأجر كامل.
ب. (30) ثلاثين يومًا التالية بنصف أجر.
ج. المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
4. لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
إجازات متنوعة - الإجازات
1 مادة
المادة (32)
المادة (32)
1. يستحق العامل إجازة بأجر وفق الحالات الآتية:
أ. إجازة حداد لمدة (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة.
ب. إجازة والدية لمدة (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
ج. أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
2. يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
3. يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4. يشترط للحصول على الإجازات المشار إليها في هذه المادة، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.
5. تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بمنح وتنظيم الإجازات المشار إليها في هذه المادة.
الإجازة بدون أجر - الإجازات
1 مادة
المادة (33)
المادة (33)
1. للعامل بعد موافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر، غير المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
2. لا تحسب الإجازة المشار إليها في هذه المادة، ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
الغياب بعد انتهاء الإجازة - الإجازات
1 مادة
المادة (34)
المادة (34)
لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.