1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5. في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6. في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.
الإمارات العربية المتحدة
UAE
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
180
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين الإمارات العربية المتحدة
ساعات العمل - ساعات العمل
1 مادة
المادة (17)
المادة (17)
ساعات العمل المتتالية - ساعات العمل
1 مادة
المادة (18)
المادة (18)
لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها -كالوظائف الميدانية- وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ساعات العمل الإضافية - ساعات العمل
1 مادة
المادة (19)
المادة (19)
1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعًا وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتًا إضافيًّا يتقاضى العامل عنه أجرًا مساويًّا للأجر المقابل لساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتًا إضافيًّا فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحًا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
4. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.
فئات العمالة المستثناة - ساعات العمل
1 مادة
المادة (20)
المادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.
الراحة الأسبوعية - ساعات العمل
1 مادة
المادة (21)
المادة (21)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقًا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.