1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعًا عماليًّا.
2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.
الإمارات العربية المتحدة
UAE
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
180
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين الإمارات العربية المتحدة
تحديد مقدار أو نوع الأجر وسداده - الأجور
1 مادة
المادة (22)
المادة (22)
طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة - الأجور
1 مادة
المادة (23)
المادة (23)
يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.
نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى - الأجور
1 مادة
المادة (24)
المادة (24)
يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل - الأجور
1 مادة
المادة (25)
المادة (25)
1. لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:
أ. استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
ب. استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المائة من الأجر.
ج. المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
ه. أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
و. المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
ز. الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
ح. المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
2. إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) خمسين في المائة من الأجر.
تمكين العامل من القيام بعمله - الأجور
1 مادة
المادة (26)
المادة (26)
1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزمًا بسداد أجره المتفق عليه.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل.
الحد الأدنى للأجور - الأجور
1 مادة
المادة (27)
المادة (27)
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، أو أي فئة منهم.
العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها - الأجور
1 مادة
المادة (28)
المادة (28)
1. يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.