تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون دور الوزارة والأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية.
الإمارات العربية المتحدة
UAE
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
180
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين الإمارات العربية المتحدة
الرعاية والسلامة والمهنية - السلامة المهنية
1 مادة
المادة (36)
المادة (36)
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة - السلامة المهنية
1 مادة
المادة (37)
المادة (37)
1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيًّا منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
2. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بما يأتي:
أ. تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادرًا للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
3. إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضًا مساويًّا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعًا وعشرون شهرًا على ألا تقل قيمة التعويض عن (18.000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200.000) مائتين ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.
حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل - السلامة المهنية
1 مادة
المادة (38)
المادة (38)
1. تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3. حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.
تفتيش العمل - السلامة المهنية
1 مادة
المادة (57)
المادة (57)
1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات تفتيش العمل.