يعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق.
البحرين
Bahrain
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين البحرين
الباب الأول - عام
4 مادة
الفصل الأول - عام 4 مادة
المادة الأولى
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثانية
يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة ستة أشهر من صدوره.
المادة الثالثة
المادة الثالثة
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، يلغى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع عشر - عام
5 مادة
الفصل الأول - عام 5 مادة
المادة (137)
المادة (137)
المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض:
- 1. تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
- 2. العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة.
- 3. تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
- 4. تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم.
المادة (138)
المادة (138)
تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة أو على المستوى الوطني.
فإذا كانت المفاوضة على مستوى المنشأة فإن التفاوض يكون بين صاحب العمل أو من يمثله وبين المنظمة النقابية التي تمثل العمال.
وإذا كانت المفاوضة على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة، فإن التفاوض يكون بين المنظمة المعنية التي تمثل أصحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال.
وإذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني فإن التفاوض يكون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبين الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.
ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.
المادة (139)
المادة (139)
يجب على كل طرف من أطراف المفاوضة الجماعية تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الطرف الآخر متى كانت هذه البيانات والمعلومات جوهرية ولازمة للسير في التفاوض.
المادة (140)
المادة (140)
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الإجراءات أو القرارات مؤقتة.
المادة (141)
المادة (141)
إذا نجحت المفاوضة الجماعية أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إليه من اتفاق طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو على هيئة التحكيم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158) من هذا القانون.