يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (2) يومين متتاليين، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر. ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة الأسبوعية.
سلطنة عمان
Oman
مرسوم سلطاني رقم 53 / 2023 بإصدار قانون العمل
45
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30 يوم
يوم إشعار
قوانين سلطنة عمان
الباب الرابع - الإجازات
8 مادة
الفصل الثاني - الإجازات 8 مادة
المادة (77)
المادة (77)
المادة (78)
المادة (78)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (30) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.
ويجوز جمع الإجازات السنوية للعامل حسب المتفق عليه بين الطرفين، ويستحق العامل غير العماني تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز في الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتنظيمها قرار من الوزير، الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.
المادة (79)
المادة (79)
يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا.
المادة (80)
المادة (80)
يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه إجازة خاصة بدون أجر على أن يتحمل العامل في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العامل ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون.
المادة (81)
المادة (81)
يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث.
ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (6) ستة أشهر.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (2) عامين، وبمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.
المادة (82)
المادة (82)
يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، بناء على النسب الآتية من الأجر الشامل:
1 – من اليوم (1) الأول حتى اليوم (21) الحادي والعشرين: (100٪) مائة بالمائة من الأجر.
٢ – من اليوم (22) الثاني والعشرين حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين: (75٪) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر.
٣ – من اليوم (36) السادس والثلاثين حتى اليوم (70) السبعين: (50٪) خمسون بالمائة من الأجر.
٤ – من اليوم (71) الحادي والسبعين حتى اليوم (182) المائة والاثنين والثمانين: (35٪) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.
المادة (83)
المادة (83)
يجوز منح العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز (1) عاما، على أن تتحمل العاملة في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبتها ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العاملة ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون.
المادة (84)
المادة (84)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1 – (7) سبعة أيام إجازة أبوة، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل.
2 – (3) ثلاثة أيام في حالة زواجه.
3 – (3) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
4 – (2) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
5 – (10) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
6 – (15) خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة (1) عام متصلة في خدمة صاحب العمل.
7 – لأداء امتحان دراسي بحد أقصى (15) خمسة عشر يوما في العام، وذلك بالنسبة للعامل العماني المنتسب للدراسة في إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
8 – (130) مائة وثلاثين يوما بالنسبة للعاملة المسلمة في حالة وفاة زوجها و(14) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة.
9 – (15) خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
10 – (98) ثمانية وتسعين يوما إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (14) أربعة عشر يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة.
ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك.