LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲

سلطنة عمان

Oman

مرسوم سلطاني رقم 53 / 2023 بإصدار قانون العمل

9

قانون

16

تصنيف

11

عطلة 2026

معلومات سريعة

45

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

90

يوم تجربة

30 يوم

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 325 ريال عماني (للعمانيين)

قوانين سلطنة عمان

العقوبات مسح الفلتر
الباب العاشر - العقوبات
9 مادة
المادة (142)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (143)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من حرض أو ساعد، أو اتفق أو ارتكب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (29) من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال غير العمانيين الذين تم تشغيلهم من غير ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، ويلتزم صاحب العمل الذي شغلهم بمصاريف إعادتهم إلى بلدانهم مع حرمان صاحب العمل والطرف المشغل من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على (2) عامين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، أو تاركا عمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

2 – صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات وفقا لأحكام هذا القانون أو يقدم بيانات أو معلومات غير حقيقية للموظفين، أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال.

3 – كل من يخالف أحكام المادتين (31)، (32) من هذا القانون والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص، إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن (1) عام.

4 – كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له، أو مفروض عليه، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

5 – العامل غير العماني الذي يعمل في سلطنة عمان بدون ترخيص، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له، إن وجد، وإبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان.

6 – كل من يخالف أحكام المواد (5، 18، 22، 27، 75، 76، 98، 99، 100) من هذا القانون.

المادة (144)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة أو خطة إحلال العمانيين محل العمال غير العمانيين، وذلك عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله. وعلى صاحب العمل تحقيق نسبة التعمين المقررة قانونا خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (145)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1 – يخالف أحكام المواد (128، 129، 130، 132، 134، 135) من هذا القانون.

2 – العامل الذي يعرقل أو يعطل العمل في المنشأة خلال فترة الإضراب.

المادة (146)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه.

المادة (148)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (77، 78، 79، 82، 84، 90) وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (149)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون والتصالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير إبعاد العامل المخالف إداريا من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان، وإيقاف خدمات الوزارة عن صاحب العمل والطرف المشغل.

المادة (150)

يجوز بقرار من الوزير فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (147)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (3، 6، 8، 14، 19، 24، 25، 36، 39، 49، 50، 52، 53، 54، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 70، 74، 87، 91، 93، 94، 95، 101، 104، 111، 117) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت