تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائها بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عمان.
سلطنة عمان
Oman
مرسوم سلطاني رقم 53 / 2023 بإصدار قانون العمل
45
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30 يوم
يوم إشعار
قوانين سلطنة عمان
الباب الرابع - الأجور
13 مادة
الفصل الثالث - الأجور 13 مادة
المادة (85)
المادة (85)
المادة (86)
المادة (86)
يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر للعامل على صاحب العمل.
المادة (87)
المادة (87)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء.
المادة (88)
المادة (88)
يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (89)
المادة (89)
يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وحالات إيقافها وتخفيضها.
المادة (90)
المادة (90)
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2 – إذا كان العمل لبعض الوقت، واستلزم العمل مدة تزيد على (2) أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
وفي غير الحالتين السابقتين يؤدى الأجر للعامل مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن يؤدى له مرة كل (2) أسبوعين، أو كل شهر، إذا وافق كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (3) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
المادة (91)
المادة (91)
يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (7) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
المادة (92)
المادة (92)
يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.
المادة (93)
المادة (93)
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (94)
المادة (94)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (95)
المادة (95)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه من مال في أثناء سريان العقد أكثر من المتفق عليه بين الطرفين، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أي فوائد، ويسري الحكم ذاته على الأجور المدفوعة مقدما.
المادة (96)
المادة (96)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك لدين نفقة شرعية أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة الشرعية.
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل – إن وجدت – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى.
المادة (97)
المادة (97)
يقتصر حق عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر، ويغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول في الحصول على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون، أيهما أقل.
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، كما لا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي، شريطة إفادة صاحب العمل بذلك مسبقا.