🇪🇬
مصر
● مفتوح
ما هي ساعات العمل القانونية في مصر؟
331 مشاهدة
1 إجابة
منذ أسبوع
أعمل في مصنع ويطلبون مني العمل 10 ساعات يومياً. هل هذا قانوني؟ وماذا عن ساعات العمل الإضافي؟
#ساعات العمل
#العمل الإضافي
#مصر
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
قانون العمل المصري يحدد ساعات العمل كالتالي:
**ساعات العمل العادية:**
- 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى
- لا تدخل فترات الراحة ضمن ساعات العمل
**العمل الإضافي:**
- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات يومياً
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 35% في النهار
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 70% في الليل
**في حالتك:**
العمل 10 ساعات يومياً قانوني بشرط:
1. احتساب الساعتين الإضافيتين بأجر إضافي
2. موافقتك على العمل الإضافي
3. ألا يكون العمل الإضافي إجبارياً بشكل دائم
**ساعات العمل العادية:**
- 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى
- لا تدخل فترات الراحة ضمن ساعات العمل
**العمل الإضافي:**
- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات يومياً
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 35% في النهار
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 70% في الليل
**في حالتك:**
العمل 10 ساعات يومياً قانوني بشرط:
1. احتساب الساعتين الإضافيتين بأجر إضافي
2. موافقتك على العمل الإضافي
3. ألا يكون العمل الإضافي إجبارياً بشكل دائم
+1
منذ 6 أيام
محمد يوسف