تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬
مصر ● مفتوح

ما هي ساعات العمل القانونية في مصر؟

331 مشاهدة 1 إجابة منذ أسبوع
جميع الأسئلة
أعمل في مصنع ويطلبون مني العمل 10 ساعات يومياً. هل هذا قانوني؟ وماذا عن ساعات العمل الإضافي؟
#ساعات العمل #العمل الإضافي #مصر

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
قانون العمل المصري يحدد ساعات العمل كالتالي:

**ساعات العمل العادية:**
- 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى
- لا تدخل فترات الراحة ضمن ساعات العمل

**العمل الإضافي:**
- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات يومياً
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 35% في النهار
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 70% في الليل

**في حالتك:**
العمل 10 ساعات يومياً قانوني بشرط:
1. احتساب الساعتين الإضافيتين بأجر إضافي
2. موافقتك على العمل الإضافي
3. ألا يكون العمل الإضافي إجبارياً بشكل دائم
+1
منذ 6 أيام محمد يوسف

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية