LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬
مصر ● مفتوح

ما هي ساعات العمل القانونية في مصر؟

149 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أعمل في مصنع ويطلبون مني العمل 10 ساعات يومياً. هل هذا قانوني؟ وماذا عن ساعات العمل الإضافي؟
#ساعات العمل #العمل الإضافي #مصر

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
قانون العمل المصري يحدد ساعات العمل كالتالي:

**ساعات العمل العادية:**
- 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى
- لا تدخل فترات الراحة ضمن ساعات العمل

**العمل الإضافي:**
- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات يومياً
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 35% في النهار
- أجر الساعة الإضافية = الأجر العادي + 70% في الليل

**في حالتك:**
العمل 10 ساعات يومياً قانوني بشرط:
1. احتساب الساعتين الإضافيتين بأجر إضافي
2. موافقتك على العمل الإضافي
3. ألا يكون العمل الإضافي إجبارياً بشكل دائم
+1
منذ 4 أسابيع محمد يوسف

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت