🇪🇬
مصر
مثبت
● مفتوح
تعرضت للتمييز في العمل بسبب جنسي، ما هي حقوقي في مصر؟
175 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أعمل في شركة وراتبي أقل من زملائي الرجال رغم أننا نقوم بنفس العمل. هل هذا قانوني؟
#التمييز
#حقوق المرأة
#مصر
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
قانون العمل المصري يحظر التمييز بشكل صريح!
**المادة 35:**
يُحظر التمييز في الأجور بين العاملين بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو الدين.
**حقوقك:**
1. **المساواة في الأجر:**
- يحق لك نفس أجر الرجل للعمل المتساوي في القيمة
- يشمل ذلك الراتب الأساسي والعلاوات والمكافآت
2. **تقديم شكوى:**
- يمكنك تقديم شكوى لمكتب العمل
- يمكن رفع دعوى أمام المحكمة العمالية
3. **التعويض:**
- يحق لك المطالبة بفرق الأجور بأثر رجعي
- تعويض عن الضرر المعنوي
**خطوات عملية:**
1. احصلي على إثبات (عقود، كشوف رواتب)
2. وثّقي مهامك الوظيفية ومهام زملائك
3. قدمي شكوى رسمية للموارد البشرية أولاً
4. إذا لم يُستجب، توجهي لمكتب العمل
**ملاحظة:**
المجلس القومي للمرأة يقدم دعماً قانونياً مجانياً.
**المادة 35:**
يُحظر التمييز في الأجور بين العاملين بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو الدين.
**حقوقك:**
1. **المساواة في الأجر:**
- يحق لك نفس أجر الرجل للعمل المتساوي في القيمة
- يشمل ذلك الراتب الأساسي والعلاوات والمكافآت
2. **تقديم شكوى:**
- يمكنك تقديم شكوى لمكتب العمل
- يمكن رفع دعوى أمام المحكمة العمالية
3. **التعويض:**
- يحق لك المطالبة بفرق الأجور بأثر رجعي
- تعويض عن الضرر المعنوي
**خطوات عملية:**
1. احصلي على إثبات (عقود، كشوف رواتب)
2. وثّقي مهامك الوظيفية ومهام زملائك
3. قدمي شكوى رسمية للموارد البشرية أولاً
4. إذا لم يُستجب، توجهي لمكتب العمل
**ملاحظة:**
المجلس القومي للمرأة يقدم دعماً قانونياً مجانياً.
+1
منذ شهر
عمر خالد