LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬
مصر مثبت ● مفتوح

تعرضت للتمييز في العمل بسبب جنسي، ما هي حقوقي في مصر؟

175 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أعمل في شركة وراتبي أقل من زملائي الرجال رغم أننا نقوم بنفس العمل. هل هذا قانوني؟
#التمييز #حقوق المرأة #مصر

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
قانون العمل المصري يحظر التمييز بشكل صريح!

**المادة 35:**
يُحظر التمييز في الأجور بين العاملين بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو الدين.

**حقوقك:**

1. **المساواة في الأجر:**
- يحق لك نفس أجر الرجل للعمل المتساوي في القيمة
- يشمل ذلك الراتب الأساسي والعلاوات والمكافآت

2. **تقديم شكوى:**
- يمكنك تقديم شكوى لمكتب العمل
- يمكن رفع دعوى أمام المحكمة العمالية

3. **التعويض:**
- يحق لك المطالبة بفرق الأجور بأثر رجعي
- تعويض عن الضرر المعنوي

**خطوات عملية:**
1. احصلي على إثبات (عقود، كشوف رواتب)
2. وثّقي مهامك الوظيفية ومهام زملائك
3. قدمي شكوى رسمية للموارد البشرية أولاً
4. إذا لم يُستجب، توجهي لمكتب العمل

**ملاحظة:**
المجلس القومي للمرأة يقدم دعماً قانونياً مجانياً.
+1
منذ شهر عمر خالد

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت