تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬
مصر ● مفتوح

ما هو الحد الأدنى للأجور في مصر؟

394 مشاهدة 1 إجابة منذ 3 أسابيع
جميع الأسئلة
سمعت أن هناك حد أدنى للأجور في مصر. كم قيمته؟ وهل ينطبق على القطاع الخاص؟
#الحد الأدنى للأجور #مصر #الرواتب

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
نعم، هناك حد أدنى للأجور في مصر:

**القطاع الحكومي:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً (اعتباراً من 2024)

**القطاع الخاص:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً
- يشمل الراتب الأساسي + البدلات الثابتة

**من يشمله القرار:**
- جميع العاملين بعقود دائمة ومؤقتة
- العمالة المنتظمة وغير المنتظمة

**استثناءات:**
- بعض المنشآت الصغيرة (أقل من 10 عمال) قد تُستثنى مؤقتاً
- العمالة المنزلية لها تنظيم خاص

**إذا كان راتبك أقل:**
1. تواصل مع إدارة الموارد البشرية
2. قدم شكوى لمكتب العمل
3. يحق لك المطالبة بالفرق بأثر رجعي
+6
منذ 3 أسابيع فاطمة علي

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية