LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬
مصر ● مفتوح

ما هو الحد الأدنى للأجور في مصر؟

206 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
سمعت أن هناك حد أدنى للأجور في مصر. كم قيمته؟ وهل ينطبق على القطاع الخاص؟
#الحد الأدنى للأجور #مصر #الرواتب

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
نعم، هناك حد أدنى للأجور في مصر:

**القطاع الحكومي:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً (اعتباراً من 2024)

**القطاع الخاص:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً
- يشمل الراتب الأساسي + البدلات الثابتة

**من يشمله القرار:**
- جميع العاملين بعقود دائمة ومؤقتة
- العمالة المنتظمة وغير المنتظمة

**استثناءات:**
- بعض المنشآت الصغيرة (أقل من 10 عمال) قد تُستثنى مؤقتاً
- العمالة المنزلية لها تنظيم خاص

**إذا كان راتبك أقل:**
1. تواصل مع إدارة الموارد البشرية
2. قدم شكوى لمكتب العمل
3. يحق لك المطالبة بالفرق بأثر رجعي
+1
منذ شهر فاطمة علي

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت