🇪🇬
مصر
● مفتوح
ما هو الحد الأدنى للأجور في مصر؟
206 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
سمعت أن هناك حد أدنى للأجور في مصر. كم قيمته؟ وهل ينطبق على القطاع الخاص؟
#الحد الأدنى للأجور
#مصر
#الرواتب
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
نعم، هناك حد أدنى للأجور في مصر:
**القطاع الحكومي:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً (اعتباراً من 2024)
**القطاع الخاص:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً
- يشمل الراتب الأساسي + البدلات الثابتة
**من يشمله القرار:**
- جميع العاملين بعقود دائمة ومؤقتة
- العمالة المنتظمة وغير المنتظمة
**استثناءات:**
- بعض المنشآت الصغيرة (أقل من 10 عمال) قد تُستثنى مؤقتاً
- العمالة المنزلية لها تنظيم خاص
**إذا كان راتبك أقل:**
1. تواصل مع إدارة الموارد البشرية
2. قدم شكوى لمكتب العمل
3. يحق لك المطالبة بالفرق بأثر رجعي
**القطاع الحكومي:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً (اعتباراً من 2024)
**القطاع الخاص:**
- 6000 جنيه مصري شهرياً
- يشمل الراتب الأساسي + البدلات الثابتة
**من يشمله القرار:**
- جميع العاملين بعقود دائمة ومؤقتة
- العمالة المنتظمة وغير المنتظمة
**استثناءات:**
- بعض المنشآت الصغيرة (أقل من 10 عمال) قد تُستثنى مؤقتاً
- العمالة المنزلية لها تنظيم خاص
**إذا كان راتبك أقل:**
1. تواصل مع إدارة الموارد البشرية
2. قدم شكوى لمكتب العمل
3. يحق لك المطالبة بالفرق بأثر رجعي
+1
منذ شهر
فاطمة علي