🇸🇦
المملكة العربية السعودية
● مفتوح
طلبت الشركة نقلي من الرياض إلى جدة، هل يحق لي الرفض؟
324 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
عقدي ينص على أن مكان العمل هو الرياض. الآن يطلبون نقلي لجدة. ما حقوقي؟
#نقل الموظف
#حقوق العامل
#السعودية
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
حسب نظام العمل السعودي (المادة 58):
**إذا حدد العقد مكان العمل (الرياض):**
لا يجوز نقلك إلا بموافقتك الكتابية.
**حقك في الرفض:**
- رفضك مشروع ولا يُعتبر مخالفة
- لا يحق لصاحب العمل فصلك بسبب الرفض
- الفصل بسبب رفض النقل يُعتبر تعسفياً
**إذا وافقت على النقل:**
يجب أن يتحمل صاحب العمل:
1. تكاليف النقل (أنت وعائلتك)
2. بدل سكن مناسب في المدينة الجديدة
3. أي مصاريف إضافية ناتجة عن النقل
**إذا كان العقد يتضمن بند النقل:**
- يجوز النقل بشرط ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
- لك الحق في التفاوض على مميزات إضافية
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. اطلب قرار النقل كتابياً
3. إذا رفضت، ارفض كتابياً وأوضح السبب
**إذا حدد العقد مكان العمل (الرياض):**
لا يجوز نقلك إلا بموافقتك الكتابية.
**حقك في الرفض:**
- رفضك مشروع ولا يُعتبر مخالفة
- لا يحق لصاحب العمل فصلك بسبب الرفض
- الفصل بسبب رفض النقل يُعتبر تعسفياً
**إذا وافقت على النقل:**
يجب أن يتحمل صاحب العمل:
1. تكاليف النقل (أنت وعائلتك)
2. بدل سكن مناسب في المدينة الجديدة
3. أي مصاريف إضافية ناتجة عن النقل
**إذا كان العقد يتضمن بند النقل:**
- يجوز النقل بشرط ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
- لك الحق في التفاوض على مميزات إضافية
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. اطلب قرار النقل كتابياً
3. إذا رفضت، ارفض كتابياً وأوضح السبب
+1
منذ شهر
فاطمة علي