🇸🇦
المملكة العربية السعودية
مثبت
● مفتوح
ما هي حقوقي عند إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في السعودية؟
92 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات وتم إبلاغي بإنهاء خدماتي بدون سبب واضح. ما هي حقوقي القانونية؟ وهل يحق لي الحصول على تعويض؟
#فصل تعسفي
#مكافأة نهاية الخدمة
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
وفقاً لنظام العمل السعودي، لديك عدة حقوق عند إنهاء العقد:
1. **مكافأة نهاية الخدمة**: تستحق نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. في حالتك (4 سنوات) = نصف شهر × 4 = شهرين راتب.
2. **فترة الإشعار**: يجب إشعارك قبل 60 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة، أو تعويضك عن هذه الفترة.
3. **شهادة الخبرة**: يحق لك الحصول على شهادة خبرة مجانية.
4. **الإجازات المستحقة**: يحق لك بدل نقدي عن أيام الإجازة غير المستخدمة.
إذا كان الفصل تعسفياً (بدون سبب مشروع)، يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بتعويض إضافي.
1. **مكافأة نهاية الخدمة**: تستحق نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. في حالتك (4 سنوات) = نصف شهر × 4 = شهرين راتب.
2. **فترة الإشعار**: يجب إشعارك قبل 60 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة، أو تعويضك عن هذه الفترة.
3. **شهادة الخبرة**: يحق لك الحصول على شهادة خبرة مجانية.
4. **الإجازات المستحقة**: يحق لك بدل نقدي عن أيام الإجازة غير المستخدمة.
إذا كان الفصل تعسفياً (بدون سبب مشروع)، يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بتعويض إضافي.
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل