🇸🇦
المملكة العربية السعودية
مثبت
● مفتوح
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالسعودية؟
137 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أنا موظفة حامل في شركة خاصة. ما هي حقوقي في الإجازة والحماية من الفصل؟
#إجازة الأمومة
#حقوق المرأة
#السعودية
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
حسب نظام العمل السعودي، للمرأة الحامل حقوق شاملة:
**إجازة الأمومة:**
- **70 يوماً** (10 أسابيع) مدفوعة الأجر بالكامل
- يمكن توزيعها: 4 أسابيع قبل الولادة + الباقي بعدها
- يمكن تمديدها شهراً بدون أجر
**ساعات الرضاعة:**
- ساعة يومياً مدفوعة الأجر
- لمدة 24 شهراً من تاريخ الولادة
- يمكن تقسيمها أو أخذها متصلة
**الحماية من الفصل:**
- يُحظر فصلك بسبب الحمل أو أثناء الإجازة
- يُحظر فصلك خلال مرضك الناتج عن الحمل (حتى 180 يوماً)
**حقوق إضافية:**
- عدم تكليفك بأعمال شاقة
- حقك في الراحة الطبية
**نصيحة:**
أبلغي صاحب العمل بالحمل كتابياً واحتفظي بنسخة.
**إجازة الأمومة:**
- **70 يوماً** (10 أسابيع) مدفوعة الأجر بالكامل
- يمكن توزيعها: 4 أسابيع قبل الولادة + الباقي بعدها
- يمكن تمديدها شهراً بدون أجر
**ساعات الرضاعة:**
- ساعة يومياً مدفوعة الأجر
- لمدة 24 شهراً من تاريخ الولادة
- يمكن تقسيمها أو أخذها متصلة
**الحماية من الفصل:**
- يُحظر فصلك بسبب الحمل أو أثناء الإجازة
- يُحظر فصلك خلال مرضك الناتج عن الحمل (حتى 180 يوماً)
**حقوق إضافية:**
- عدم تكليفك بأعمال شاقة
- حقك في الراحة الطبية
**نصيحة:**
أبلغي صاحب العمل بالحمل كتابياً واحتفظي بنسخة.
+16
منذ شهرين
فريق العمل
فريق العمل