🇸🇦
المملكة العربية السعودية
● مفتوح
ما حكم العمل في فترة التجربة بالسعودية؟
132 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
وقعت عقد عمل مع شركة وفيه فترة تجربة 3 أشهر. هل يحق لي الاستقالة خلالها؟ وهل لي حقوق؟
#فترة التجربة
#عقد العمل
#السعودية
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
فترة التجربة في نظام العمل السعودي:
**المدة:**
- الحد الأقصى 90 يوماً (3 أشهر)
- يمكن تمديدها بالاتفاق الكتابي إلى 180 يوماً
**حقوقك خلال فترة التجربة:**
1. **الراتب**: تستحق راتبك كاملاً كما في العقد
2. **الإجازات**: لا تستحق إجازة سنوية خلال فترة التجربة
3. **التأمينات**: يجب تسجيلك في التأمينات الاجتماعية
**إنهاء العقد:**
- يحق لأي طرف إنهاء العقد خلال فترة التجربة
- لا يشترط إشعار مسبق
- لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة
- لا يُعتبر فصلاً تعسفياً
**نصيحة:**
اقرأ عقدك جيداً، بعض العقود تنص على شروط مختلفة لفترة التجربة.
**المدة:**
- الحد الأقصى 90 يوماً (3 أشهر)
- يمكن تمديدها بالاتفاق الكتابي إلى 180 يوماً
**حقوقك خلال فترة التجربة:**
1. **الراتب**: تستحق راتبك كاملاً كما في العقد
2. **الإجازات**: لا تستحق إجازة سنوية خلال فترة التجربة
3. **التأمينات**: يجب تسجيلك في التأمينات الاجتماعية
**إنهاء العقد:**
- يحق لأي طرف إنهاء العقد خلال فترة التجربة
- لا يشترط إشعار مسبق
- لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة
- لا يُعتبر فصلاً تعسفياً
**نصيحة:**
اقرأ عقدك جيداً، بعض العقود تنص على شروط مختلفة لفترة التجربة.
+17
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل