تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇸🇦
المملكة العربية السعودية ● مفتوح

ما حكم العمل في فترة التجربة بالسعودية؟

132 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
وقعت عقد عمل مع شركة وفيه فترة تجربة 3 أشهر. هل يحق لي الاستقالة خلالها؟ وهل لي حقوق؟
#فترة التجربة #عقد العمل #السعودية

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
فترة التجربة في نظام العمل السعودي:

**المدة:**
- الحد الأقصى 90 يوماً (3 أشهر)
- يمكن تمديدها بالاتفاق الكتابي إلى 180 يوماً

**حقوقك خلال فترة التجربة:**

1. **الراتب**: تستحق راتبك كاملاً كما في العقد
2. **الإجازات**: لا تستحق إجازة سنوية خلال فترة التجربة
3. **التأمينات**: يجب تسجيلك في التأمينات الاجتماعية

**إنهاء العقد:**
- يحق لأي طرف إنهاء العقد خلال فترة التجربة
- لا يشترط إشعار مسبق
- لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة
- لا يُعتبر فصلاً تعسفياً

**نصيحة:**
اقرأ عقدك جيداً، بعض العقود تنص على شروط مختلفة لفترة التجربة.
+17

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية